مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ اَلْخُمُرِ وَ اَلدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً»