وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً»