عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ« أَيُّ اَلْفِرَاءِ» قُلْتُ اَلْفَنَكَ وَ اَلسِّنْجَابَ وَ اَلسَّمُّورَ قَالَ« فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ فَأَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ» قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ» قُلْتُ أُصَلِّي فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ« لاَ»