مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا»