وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُزَامِلُ اَلرَّجُلَ فِي اَلْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ»