وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ« رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ»