اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلاَ يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ« يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»