وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ« نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ «يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلتَّيَمُّمَ» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اَلتَّيَمُّمَ أَحَدُ اَلطَّهُورَيْنِ».