مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ اَلْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلاَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلاَهُ فِي اَلْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.