اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لاَ قَالَ« أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ» قُلْتُ بَلَى قَالَ« عَلَيْهَا غُسْلٌ».