اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ قَالَ« يَقْضِيهِ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ اَلسَّبْتِ».