اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَفَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُغَمِّضُ اَلْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَقَالَ« إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلاَ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ» قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ« يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ اَلْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ» قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ« لاَ» قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ اَلْقَبْرِ إِنْ شَاءَ».