عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ اَلْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَا لَ« أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ اَلَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لاَ أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ« كَانَ أَبِي يَقُولُ« إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً» فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ اِحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ» قُلْتُ فَإِنِ اِتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ« لاَ لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اُتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ اَلْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ».