أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَلَا مَعَهُمْ امْرَأَةٌ، فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ، فَمَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمَ، وَلَا يُمَسُّ وَلَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِسَتْرِهَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا، ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا، ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.