عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ« وَ لِمَ» قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ اَلصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ« اِمْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ اَلْبَاطِلِ مَعَ اَلْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ اَلْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ» قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اِرْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ» فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي اَلرُّجُوعِ وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ« اِمْضِهْ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ وَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَا فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ اَلرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ».