مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ« لاَ وَلاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ اَلْمَاءُ».