مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ« نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ اَلثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ« إِنْ كَانَ اِسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَأْسَ».