عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:« فِي اَلْجَارِيَةِ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا اَلدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا اَلْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطُّهْرِ وَ تَرْكِهَا اَلصَّلاَةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ».