مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ اَلطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ».