فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْحَمَّامِ فَقَالَ اُدْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ فَلاَ تَدْرِي فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لاَ.