أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« فِي طِينِ اَلْمَطَرِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ اَلثَّوْبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ اَلْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ».