فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ».