وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ "اَلْمَالُ لِلاِبْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْءٌ".