وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ "اُطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ" قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَلِيُّ قَالَ "اِجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ اَلْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا".