وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا اَلْوَصِيَّةَ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ اَلصِّغَارُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "عَلَى اَلْأَكَابِرِ مِنَ اَلْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاَ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ".