وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ ثِيَابِهِ قَالَ "عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَعَ مَتَاعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ".