رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ اَلْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ اَلْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ اَلنَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى اَلْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ».