وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ اَلطَّرِيقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ اَلْآخِرُ وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ اَلَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ اَلْحَجَّةَ.