2805 - وَ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي ثَلاَثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «طَوَافُ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ» قَالَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ اَلطَّوَافَ فَإِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَوْ سَبْعَةً فَأَعِدْ طَوَافَكَ فَإِنْ خَرَجْتَ وَ فَاتَكَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.