2669 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ اَلرَّجُلُ اَلْخَلُوقَ عَنْ ثَوْبِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ». وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فَقَدْ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِسْتَعِطْ بِهِ».
Hadith.2669 - Imam said: "There is no harm if a Muhrim washes khaluq (a fragrant substance) off his garment."