2928 - وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أُعْلِمُكَ يَا مَوْلاَيَ أَنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».