2925 - كَتَبَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ اَلسَّابَاطِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ «حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ، وَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ».