1903 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى اَلظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ اَلْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْجُوعُ أَوِ اَلْعَطَشُ أَفْطَرَ ».