1573 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ مَا عَلِمَهُ مِنْ ذَلِكَ، » ثُمَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ اَلدُّنْيَا وَ اَلتَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِلاَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ» قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ «بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ» قُلْتُ وَ كَمِ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ مُدٌّ وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ مُدٌّ» فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ» قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ قَالَ «فَمُدٌّ إِذاً لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ.