1001 - وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ - قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي مَقَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ» قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.