474 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» فَقَالَ لَهُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.
وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.