4 حَدَّثَنِي جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ [الْحُسَيْنِ] بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه ِ(ص) فَإِنَّهُ [فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)] قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي