27 - حَدَّثَنا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهيمِ بْنِ إِسْحاق الطَّالِقانِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدُ الكُوفِي قالَ: حَدَّثَنا عَلِىِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ فضال عَنْ أَبيهِ، عَن أَبي الحَسَن عَلَيْهِ السَّلامُ السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ شُكْرٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ أَنْ يَقُولَ شُكْراً لِلَّهِ شُكْراً لِلَّهِ شُكْراً لِلَّهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ شُكْراً لِلَّهِ قَالَ يَقُولُ هَذِهِ السَّجْدَةُ مِنِّي شُكْرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا وَفَّقَنِي بِهِ مِنْ خِدْمَتِهِ وَأَدَاءِ فَرْضِهِ وَالشُّكْرُ مُوجِبٌ لِلزِّيَادَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلاةِ تَقْصِيرٌ لَمْ يَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدةِ.