6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَرَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ لأَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.