2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَلَهَا الرِّبْحُ وَإِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَلا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.