5452 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : "إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ".