5348 - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ "لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدَيْهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّتَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اَللَّهِ يَدَيْهَا يَضَعُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ".