5035 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةَ وَ شَهِدَ اَلرَّابِعُ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ "لاَ يُحَدُّ وَ لاَ يُرْجَمُ" وَ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ "تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ".