5028 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ
"إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ اِنْقِضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي غَيْرِ اَلْمُحْصَنِ وَ إِذَا فَجَرَ نَصْرَانِيٌّ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ:
فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ" اَلْمُبْطِلُونَ .