5164 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ "إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمْ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ "شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ"- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".