لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُمْ بِكُفْرِهِمْ كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْقَاتِلِ عُقُوبَةً لِقَتْلِهِ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلِأَيِّ جُرْمٍ وَ عُقُوبَةٍ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ وَ كَيْفَ صَارَ الْإِسْلَامُ يَزِيدُهُ شَرّاً مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص.