5615 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلاِبْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتَا اِبْنَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ".