3870 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ اَلْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ اَلْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ اَلْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا اَلنَّهَرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ اَلرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ اَلرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَتَّقِي اَللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ يُضَارُّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ " وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ آخَرُ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهَا فَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْبُعْدِ حَتَّى لاَ يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "عَلَى حَسَبِ أَنْ لاَ يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى".