2867 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ».