1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.